[ 3497 ] وقال ثنا الحميدي: ثنا سفيان، عن مجالد بن سعيد الهمداني، الشعبي، عن قال: " جابر بن عبد الله فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك؛ فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه. فسألوه عن ذلك، فقال: أرسلوا إلي أعلم رجلين فيكم. فجاؤوا برجل أعور يقال له: زنى رجل من أهل ابن صوريا وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما؟ فقالا: قد نحا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل، وظلل عليكم الغمام، وأنجاكم من آل فرعون، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل، ما تجدون في التوراة من شأن الرجم؟ فقال أحدهما للآخر: ما نشدت بمثله قط. ثم قالا: نجد ترداد النظر زنية، والاعتناق زنية؛ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة؛ فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو ذاك. فأمر به فرجم، ونزلت: ( فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) الآية ".
[ 3497 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: إسحاق، ثنا عن سفيان، مجالد، عن الشعبي، عن جابر رضي الله عنه : " إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا " فذكر ابني [ ص: 249 ] صوريا حين آتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما: بالذي أنزل التوراة على موسى، والذي فلق البحر، والذي أنزل عليكم المن والسلوى، أنتم أعلم؟ قالا: قد نحانا قومنا ذاك. فقال أحدهما: ما نشدنا بمثل هذا. قال: ". تجدون النظر زنية، والاعتناق زنية، والقبل زنية؛ فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فالرجم
قلت: رواه أبو داود باختصار جدا من طريق وابن ماجه عن أبي أسامة، مجالد به.
قلت: ومدار أسانيد هذا الحديث على وهو ضعيف. مجالد بن سعيد،