[ 3512 ] قال وثنا الحارث بن أبي أسامة: داود بن المحبر، ثنا عباد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر: " جابر بن عبد الله ". من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف وكذب عبد الله بن محمد بن عقيل، داود بن المحبر. [ ص: 255 ]
وله شاهد من حديث رواه أصحاب السنن الأربعة. ابن عباس،
قال البغوي: اختلف أهل العلم في حد اللوطي:
فذهب قوم إلى أن حد الفاعل حد الزنا إن كان محصنا يرجم، وإن لم يكن محصنا يجلد مائة، وهو قول سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن وقتادة والنخعي، وبه قال الثوري وهو أظهر قولي والأوزاعي، ويحكى أيضا عن الشافعي، أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وعلى المفعول به عند على هذا القول جلد مائة وتغريب عام، رجلا كان أو امرأة، محصنا كان أو غير محصن. الشافعي
وذهب قوم إلى أن اللوطي يرجم محصنا كان أو غير محصن، رواه سعيد بن جبير ومجاهد، عن وروي ذلك عن ابن عباس، وبه قال الشعبي، وهو قول مالك الزهري وأحمد وإسحاق، وروى عن حماد بن أبي سليمان، قال: إبراهيم النخعي
" لو كان أحد يستقيم أن يرجم مرتين لرجم اللوطي ".
والقول الآخر أنه يقتل الفاعل والمفعول به كما جاء في الحديث. للشافعي:
وقال حرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: الحافظ المنذري: أبو بكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن الزبير، وهشام بن عبد الملك.