11 - باب ما جاء في وأن حد المماليك قال الله - تعالى - في المماليك: ( لا يقام حد على حامل حتى تضع فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) قال رضي الله عنه : والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض، فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له. انتهى. الشافعي
[ 3516 / 1 ] وقال ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن معلى بن منصور، أبي أويس، عن عن عبد الله [ ص: 258 ] بن أبي بكر، عباد بن تميم، عن عمه - يعني: عبد الله بن زيد، وكان شهد بدرا - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير ".
[ 3516 / 2 ] قلت: رواه في الكبرى عن النسائي أحمد بن الأزهر، عن به. معلى بن منصور
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث . أبي هريرة