3 - باب فيمن مر على ماشية هل يصيب منها.
[ 3666 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: محمد بن عباد ثنا محمد بن سليمان ابن [ ص: 324 ] مسمول، القاسم بن مخول السلمي ثم البهزي يقول: سمعت أبي - وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام - يقول: "نصبت حبائل بالأبواء، فوقع في حبل منها ظبي فانفلت، فخرجت في إثره فوجدت رجلا قد أخذه فتنازعنا فيه، فتساوقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه نازلا بالأبواء تحت الشجرة مستظلا فاختصمنا إليه، فقضى به بيننا شطرين، قلت: يا رسول الله، نلقى الإبل وبها لبن وهي مصراة ونحن محتاجون، قال: ناد صاحب الإبل ثلاثا؛ فإن جاء صاحبها وإلا فاحلل صرارها، ثم اشرب، ثم صر وأبق للبن داعيه، قلت: يا رسول الله، الضوال ترد علينا هل لنا أجر أن نسقيها؟ قال: نعم، في كل ذات كبد حرى أجر. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا فقال: سيأتي على الناس زمان خير المال فيه غنم بين (الشجرتين) تأكل من الشجر وترد الماء يأكل صاحبها من رسلها، ويشرب من ألبانها، ويلبس من أصوافها - أو قال: أشعارها - والفتن ترتكس بين جراثيم العرب والله ما تعبؤون - يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا - قلت: يا رسول الله، أوصني. قال: أقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، وبر والديك، وصل رحمك، وأقر الضيف، واؤمر بالمعروف وانه عن المنكر، وزل مع الحق حيث زال ". سمعت وتقدم في آخر كتاب البيع.
[ 3666 / 2 ] قلت: رواه في كتاب العزلة عن ابن أبي الدنيا محمد بن عباد به.