23 - باب من أي شيء الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام
[ 3727 / 1 ] قال ثنا أبو يعلى الموصلي: عثمان، عن ابن إدريس، قال: "سألت المختار بن فلفل عن الأشربة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة. [ ص: 350 ] أنس بن مالك
وقال: قال: قلت: صدقت، السكر حرام، إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام. قال: فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خمر". كل مسكر حرام. عن
[ 3727 / 2 ] رواه ثنا أحمد بن حنبل: سمعت عبد الله بن إدريس، قال: المختار بن فلفل عن الشرب في الأوعية فقال: أنس بن مالك قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلت: إن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: السكر قليله وكثيره حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر ... " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. وقال: كل مسكر حرام. فذكره. "سألت
قلت: في الصحيح طرف منه، وله شاهد من حديث رواه عمر بن الخطاب النسائي.
[ 3728 ] وقال إسحاق: أخبرنا سمعت المعتمر بن سليمان، محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير - يقول: حدثني الضحاك بن عثمان ، عن عن أبيه قال: "إني أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره "....... عامر بن سعد بن أبي وقاص،
رواه عن سعيد بن أبي مريم، فرفعه، وكذا رواه محمد بن جعفر عن الوليد بن كثير، الضحاك، وإسناده صحيح.