23 - باب من أي شيء الخمر وما أسكر كثيره فقليله حرام
[ 3727 / 1 ] قال أبو يعلى الموصلي: ثنا عثمان، عن ابن إدريس، عن المختار بن فلفل قال: "سألت أنس بن مالك عن الأشربة فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظروف المزفتة. [ ص: 350 ]
وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت: صدقت، السكر حرام، إنما أشرب الشربة والشربتين على إثر الطعام. قال: فقال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. ثم حرمت الخمر وهي من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة وما خمرت من ذلك فهو خمر".
[ 3727 / 2 ] رواه أحمد بن حنبل: ثنا عبد الله بن إدريس، سمعت المختار بن فلفل قال: "سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة. وقال: كل مسكر حرام. قال: قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال: قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: لا بأس بهما. قال: قلت: إن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال: قلت له: صدقت، السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا؟ قال: السكر قليله وكثيره حرام. وقال: الخمر من العنب والتمر ... " فذكره.
قلت: في الصحيح طرف منه، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه النسائي.
[ 3728 ] وقال إسحاق: أخبرنا المعتمر بن سليمان، سمعت محمد بن جعفر - هو ابن أبي كثير - يقول: حدثني الضحاك بن عثمان ، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: "إني أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره ".......
رواه سعيد بن أبي مريم، عن محمد بن جعفر فرفعه، وكذا رواه الوليد بن كثير، عن الضحاك، وإسناده صحيح.


