25 - باب الانتباذ في كل وعاء واجتناب المسكر
[ 3741 / 1 ] قال ثنا مسدد: عن عبد الوارث بن سعيد، حدثني علي بن زيد، النابغة بن مخارق، حدثني أبي رضي الله عنه قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أشياء، ثم رخص فيها فقال: نهيتكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت؛ فاشربوا فيها ولا تشربوا مسكرا، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا منها ما بدا لكم، ونهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإن زيارتها تذكر الآخرة غير ألا تقولوا هجرا. عليا أن
[ 3741 / 2 ] رواه ثنا أحمد بن حنبل: يزيد، أبنا عن حماد بن سلمة، علي بن زيد، ربيعة بن النابغة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن وعن الأوعية، وأن تحتبس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال: إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ فإنها تذكر الآخرة، ونهيتكم عن الأوعية فاشربوا فيها واجتنبوا كل ما أسكر، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تحتبسوها بعد ثلاث فاحتبسوا ما بدا لكم "....... زيارة القبور، عن
[ 3741 / 3 ] قال: وثنا ثنا عفان، ... فذكره نحوه إلا أنه قال: حماد بن سلمة "وإياكم وكل مسكر".
قلت: مدار ما تقدم على وهو ضعيف. علي بن زيد بن جدعان،
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيرهما، وتقدم في باب زيارة القبور. وأبو يعلى الموصلي
[ 3741 / 4 ] روى في سننه طرفا منه فقال: ثنا أبو داود قال: ثنا مسدد ثنا عبد الواحد، إسماعيل بن سميع، ثنا مالك بن عمير، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة". علي عن
وأصل الحديث في صحيح وغيره من حديث مسلم [ ص: 360 ] بريدة بن الحصيب.
وله شاهد من حديث رواه أنس بن مالك في مسنده. أحمد بن حنبل