41 - باب في حد الخمر.
[ 3806 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن شعبة، سمعت رجلا من أهل أبي إسحاق، نجران، عن رضي الله عنهما - "أن النبي أتي برجل سكران فقال: يا رسول الله، إني لم أشرب الخمر، إنما شربت زبيبا وتمرا. فأمر به فضرب الحد ونهى عنهما أن يخلطا". ابن عمر
[ 3806 / 2 ] رواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، النجراني، عن قال: ابن عمر "أتي النبي صلى الله عليه وسلم يعني: بسكران فضربه الحد. [ ص: 390 ]
قال: ما شرابك؟ قال: زبيب وتمر".
[ 3806 / 3 ] قال: وثنا ثنا زهير، عن سفيان بن عيينة، عمرو، عن قال: أبي جعفر رجلا من علي قريش الحد في الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان ". جلد
ورواه في الكبرى من طريق النسائي به. سفيان
[ 3806 / 4 ] ورواه أخبرني الحاكم أبو عبد الله الحافظ : عبد الرحمن بن حمدويه، ثنا ثنا محمد بن إسحاق، علي بن حجر السعدي، ثنا داود بن الزبرقان، عن حدثني شعبة، عن فقيه من أهل أبو إسحاق، نجران، عن ابن عمر قال: يا رسول الله، إني لم أشرب خمرا، إنما شربت خليط بسر وتمر. فأمر به فجلد، ثم نهى عنهما أن يخلطا". أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أتي برجل سكران - أو قال نشوان - فلما ذهب سكره أمر بجلده،
[ 3806 / 5 ] ورواه في سننه: أبنا البيهقي أبنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ... فذكره. أبو داود الطيالسي
[ 3806 / 6 ] قال وأبنا البيهقي: ... فذكره. أبو عبد الله الحافظ