[ 3810 ] وقال إسحاق بن راهويه: أبنا النضر بن شميل، عن صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري قال: "لم يفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر حدا حتى فرض أبو بكر أربعين " قال ابن شهاب: وقال: السائب بن يزيد - : "ثم فرض عمر ثمانين، ثم إن عثمان جلد ثمانين وأربعين، كان إذا أتي بالرجل الذي قد تضلع، من الشراب جلده ثمانين، وإذا أتي بالرجل قد زل زلة جلده أربعين ".


