[ 3886 / 1 ] قال وثنا الطيالسي: عن أبيه، عن القاسم بن الفضل، المهري قال له: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجام، وعن كسب المومسة، وعن ثمن الكلب، وعن عسب الفحل". أبا هريرة أن
[ 3886 / 2 ] رواه ثنا مسدد: يحيى، عن عن عبد الملك، عن عطاء، قال: "كان يكره أبي هريرة كسب الحجام، ومهر البغي، وضراب الفحل، وقال: هي من السحت". [ ص: 436 ] وثمن الكلب،
[ 3886 / 3 ] قال: وثنا يحيى، عن ، أبنا ابن جريج عن عطاء، سعيد مولى خليفة قال: قال "ثلاثة من السحت ... " فذكره. أبو هريرة:
[ 3886 / 4 ] ورواه ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا أبو النضر، أبو معاوية - يعني: شيبان - عن عن ليث، عن عطاء، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من السحت ... " فذكر حديث أبي هريرة بتمامه. عبد الملك
وله شاهد من حديث وقد تقدم في كتاب البيوع، ورواه السائب بن يزيد، في الجامع من حديث الترمذي أبي مسعود.