16 - باب وما جاء في التسمية على الخياطة. جواز لبس الذهب والحرير للنساء
[ 4016 / 1 ] قال ثنا أبو داود الطيالسي: عن عبد الله بن المبارك، الأفريقي، عن عبد الرحمن ابن رافع، - رضي الله عنهما - قال: "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إحدى يديه ثوب من حرير، وفي الأخرى ذهب، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي حل لإناثهم". عبد الله بن عمرو عن
[ 4016 / 2 ] رواه ثنا أبو بكر بن أبي شيبة: عن عبد الرحمن بن سليمان، الأفريقي ... فذكره.
[ 4016 / 3 ] ورواه في سننه: ثنا ابن ماجه ... فذكره. أبو بكر بن أبي شيبة
هكذا رواه ومن بعده "في إحدى يديه" على الإبهام. الطيالسي
[ 4016 / 4 ] وقد رواه مبينا ثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة: ثنا عبد الله بن عون، عن إسماعيل بن عياش، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، (عبد الرحمن) بن رافع، عن قال: عبد الله بن عمرو "خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب بيمينه وحرير بشماله، فقال: إن هذين محرم على ذكور أمتي وحل لإناثهم".
[ 4016 / 5 ] ورواه ثنا أبو يعلى الموصلي: ثنا عبيد الله، حدثني حماد بن سلمة، ... فذكره. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم
قلت: مدار طرق حديث هذا على عبد الله بن عمرو وهو ضعيف. عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي
لكن المتن له شاهد من حديث رواه علي بن أبي طالب في سننه وسكت [ ص: 501 ] عليه أبو داود والنسائي، وابن ماجه في صحيحه. وابن حبان
ورواه في مسنده من حديث البزار ومن حديث عمر بن الخطاب ابن عباس.
ورواه في الجامع وصححه من حديث الترمذي قال أبي موسى الأشعري، : وفي الباب عن الترمذي عمر وعلي وعقبة بن عامر وأنس وحذيفة وأم هانئ وعبد الله بن عمرو وعمران ابن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر بن عبد الله وأبي ريحانة وعبد الله بن عمر و (البراء بن عازب) انتهى.