وذكر في حديث ابن إسحاق ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي سعيد الخدري آدم في سماء الدنيا تعرض عليه أرواح بنيه فيسر بمؤمنيها ، ويعبس بوجهه عند رؤية كافريها ، ثم قال : رؤيته رأيت رجالا لهم مشافر كمشافر الإبل ، في أيديهم قطع من نار كالأفهار ، يقذفونها في أفواههم فتخرج من أدبارهم . قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء . قال : ثم رأيت رجالا لهم بطون لم أر مثلها قط ، بسبيل آل أكلة أموال اليتامى ظلما فرعون ، يمرون عليهم كالإبل المهيومة ، حين يعرضون على النار يطؤونهم ، لا يقدرون على أن يتحولوا من [ ص: 249 ] مكانهم ذلك . قال : قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء . قال : ثم رأيت رجالا بين أيديهم لحم سمين طيب إلى جنبه لحم غث منتن يأكلون من الغث المنتن ، ويتركون السمين الطيب . قال : قلت : من هؤلاء يا أكلة الربا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين يتركون ما أحل الله لهم من النساء ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم منهن . قال : ثم رأيت نساء متعلقات بثديهن . فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس من أولادهم .
وقد اختلف العلماء في واختلفوا في تاريخ ذلك . والذي روينا عن المعراج والإسراء هل كانا في ليلة واحدة أو لا ؟ وأيهما كان قبل الآخر ؟ وهل كان ذلك كله في اليقظة أو في المنام . أو بعضه في اليقظة وبعضه في المنام ؟ وهل كان المعراج مرة أو مرات ؟ في المعراج ، عن ابن سعد ، عن محمد بن عمر أبي بكر بن عبد الله بن أبي سبرة وغيره من رجاله ، قالوا : جبريل ومكائيل ، فقالا : انطلق إلى ما سألت الله . فانطلقا به إلى ما بين المقام وزمزم ، فأتي بالمعراج فإذا هو أحسن شيء منظرا ، فعرجا به إلى السموات سماء سماء . . الحديث . وذكر كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه أن يريه الجنة والنار ، فلما كانت ليلة السبت لسبع عشرة خلت من شهر رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم في بيته ظهرا ، أتاه السهيلي رحمه الله خلاف السلف في وحكى القولين وما يحتج به لكل قول منهما ، ثم قال : وذهبت طائفة ثالثة منهم شيخنا الإسراء : هل كان يقظة أو مناما ؟ أبو بكر بن العربي إلى تصديق المقالتين وتصحيح المذهبين ، وأن الإسراء كان مرتين إحداهما في نومه توطئة له وتيسيرا عليه ؛ كما ليسهل عليه أمر النبوة فإنه عظيم تضعف عنه القوى البشرية ، وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا ؛ لأن هوله عظيم فجاء في اليقظة على توطئة وتقدمة رفقا من الله بعبده وتسهيلا عليه . ورجح هذا القول أيضا للجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك ، فإن في ألفاظها اختلافا ، وتعدد الواقعة أقرب [ ص: 250 ] لوقوع جميعها . وحكى قولا رابعا ، قال : كان الإسراء بجسده إلى كان بدء نبوته الرؤيا الصالحة بيت المقدس في اليقظة ثم أسري بروحه عليه السلام إلى فوق سبع سموات ، ولذلك شنع الكفار قوله : أتيت بيت المقدس في ليلتي هذه . ولم يشنعوا قوله فيما سوى ذلك .
قال : وقد تكلم العلماء في ، فروي عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء مسروق عن أنها أنكرت أن يكون رآه ، قالت : ومن زعم أن عائشة محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية على الله ، واحتجت بقوله سبحانه : ( لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ) . وروينا من طريق ، حدثنا الترمذي ، حدثنا ابن أبي عمر سفيان ، عن مجالد ، عن ، قال : الشعبي لقي ، ابن عباس كعبا بعرفة ، فسأله عن شيء ، فكبر حتى جاوبته الجبال ، فقال : إنا ابن عباس بنو هاشم نقول إن محمدا رأى ربه . فقال كعب : إن الله قسم رؤيته وكلامه بين محمد وموسى ، فكلم موسى مرتين ورآه محمد مرتين .
وروينا من طريق ، عن مسلم ، أبي ذر قلت : يا رسول الله ، هل رأيت ربك ؟ قال : "رأيت نورا" . وفي حديث آخر عند قال : "نور أنى أراه" . مسلم
وفي تفسير النقاش عن : أنه سئل : هل رأى ابن عباس محمد ربه ؟ فقال : رآه رآه . حتى انقطع صوته .
وفي تفسير ، عن عبد الرزاق معمر ، عن وذكر إنكار الزهري أنه رآه ، فقال [ ص: 251 ] عائشة : ليست الزهري أعلم عندنا من عائشة . ابن عباس
وفي تفسير ، عن ابن سلام ، أنه كان إذا ذكر إنكار عروة يشتد ذلك عليه . عائشة
وقول في هذه المسألة كقول أبي هريرة أنه رآه . ابن عباس
قال : والمتحصل من هذه الأقوال أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية ، على نحو ما يراه في حظيرة القدس عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبر ، ولكن دون ذلك ، وإلى هذا يومئ قوله : رأيت نورا . أبو القاسم
قلت : وقوله تعالى : ( لا تدركه الأبصار ) لا يعارض هذا ، لأنه لا يلزم من الرؤية الإدراك .
وأما ، وقد ذكرنا عن فرض الصلوات الخمس فكان ليلة المعراج من طريق الواقدي : أنه كان ليلة السبت لسبع عشرة خلت من رمضان قبل الهجرة بثمانية عشر شهرا من ابن سعد مكة إلى السماء . ومن يرى أن المعراج من بيت المقدس وأنه هو والإسراء في تاريخ واحد ، فقد ذكرنا في الإسراء أنه ليلة سبع عشرة من ربيع الأول قبل الهجرة بسنة ، وبعد المبعث بتسع ، أو اثنتي عشرة على حسب اختلافهم في ذلك ، وهذا هو المشهور .
قال : وقد روى أبو عمر الوقاصي ، عن ؛ أن الإسراء وفرض الصلاة كان بعد المبعث بخمس سنين . وأبعد من ذلك ما حكاه الزهري أيضا ، قال : وقال أبو عمر أبو بكر محمد بن علي بن القاسم في تاريخه : ثم أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس ، وعرج به إلى السماء بعد مبعثه بثمانية عشر شهرا . قال : ولا أعلم أحدا من أهل السير قال ذلك ، ولا أسند قوله إلى أحد ممن يضاف إليه هذا العلم .
[ ص: 252 ] وفي صبيحة ليلة المعراج كان جبريل وإمامته بالنبي صلى الله عليه وسلم ليريه أوقات الصلوات الخمس ؛ كما هو مروي من حديث نزول ، ابن عباس ، وأبي هريرة وبريدة ، ، وأبي موسى وأبي مسعود ، ، وأبي سعيد وجابر ، وعمرو بن حزم ، والبراء وغيرهم . وكان ذلك عند البيت وأم به مرتين ، مرة أول الوقت ومرة آخره ليعلمه بذلك كله .
وأما ، فمن الناس من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت ركعتين ركعتين ، ثم زيد في صلاة الحضر فأكملت أربعا وأقرت صلاة السفر على ركعتين ، روي ذلك عن عدد ركعاتها حين فرضت عائشة والشعبي ، وميمون بن مهران ، وغيرهم . ومحمد بن إسحاق
ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت أول ما فرضت أربعا إلا المغرب ففرضت ثلاثا والصبح ركعتين . كذلك قال ، الحسن البصري ونافع بن جبير بن مطعم ، . وابن جريج
ومنهم من ذهب إلى أنها فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين ويروى ذلك عن . ابن عباس
وقال أبو إسحاق الحربي : أول ما فرضت الصلاة بمكة فرضت ركعتين أول النهار وركعتين آخره ، وذكر في ذلك حديث : عائشة . هكذا حدث به فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتين ركعتين ، ثم زاد فيها في الحضر الحربي ، عن أحمد بن الحجاج ، عن ، عن ابن المبارك ، عن ابن عجلان ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة . حكى ذلك عائشة . قال : وليس في حديث أبو عمر دليل على صحة ما ذهب إليه عائشة الحربي ، ولا يوجد هذا في أثر صحيح ، بل فيه دليل على أن الصلاة التي فرضت ركعتين ركعتين هي الصلوات الخمس ، لأن الإشارة بالألف واللام في الصلاة إشارة إلى معهود .
وروينا عن ، حدثنا الطبراني الحسن بن علي بن الأشعث المصري ، حدثنا محمد بن يحيى بن سلام الإفريقي ، حدثني أبي ، حدثني عثمان بن مقسم ، عن ، عن يحيى بن سعيد [ ص: 253 ] الأنصاري ، عن سعيد بن يسار ، حدثني عمر بن عبد العزيز ، عن عروة بن الزبير رضي الله عنها ، قالت : فرضت الصلاة ركعتين ، فزيد في صلاة المقيم ، وأثبتت صلاة المسافر كما هي . عائشة
وقد روينا عن مثل ذلك ؛ روينا عن السائب بن يزيد أبي العباس بن السراج ، حدثنا قتيبة ، حدثنا ، عن عبد العزيز سعيد بن سعيد ، عن ، أنه قال : فرضت الصلاة ركعتين ، ثم زيد في صلاة المقيم وأقرت صلاة المسافر . السائب بن يزيد
قال : قول أبو عمر في هذا ، أصله من حديث الشعبي ، ويمكن أن يكون قد أخذه عن عائشة مسروق أو الأسود عنها ، فأكثر ما عنده عن فهو عنهما . عائشة
قلت : قد وقع لنا ذلك من حديثه عن مسروق كما ظن . روينا من طريق أبو عمر السراج ، حدثنا ، حدثنا أحمد بن سعيد الرباطي محبوب بن الحسن ، حدثنا داود ، عن ، عن الشعبي مسروق ، عن ، قالت : عائشة بالمدينة زيد في صلاة الحضر ركعتان ركعتان . وتركت صلاة الفجر لطول القراءة ، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار . فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين ، فلما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
وأما فخبر ابن إسحاق عنده عن عائشة ، عن صالح بن كيسان ، عنها . فيمكن أن يكون أخذه من هناك . عروة
وأما فروي ذلك عنه من طريق ميمون بن مهران سالم مولى أبي المهاجر ، وسالم غير سالم من الجرح ، ومن قال بهذا من أهل السير قال : إن الصلاة أتمت بالمدينة بعد الهجرة بشهر وعشرة أيام ، وقيل بشهر .
[ ص: 254 ] وأما من قال : فرضت أربعا ثم خفف عن المسافر ، فأخبرنا الإمام الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن أحمد الواسطي قراءة عليه وأنا أسمع بسفح قاسيون ، أخبركم الشيخان أبو البركات داود بن أحمد بن محمد بن ملاعب قراءة عليه وأنت تسمع بدمشق ، وأبو علي الحسن بن إسحاق بن موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجواليقي سماعا عليه ببغداد . قال الأول : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن سلامة بن الرطبي قراءة عليه وأنا أسمع .
وقال الثاني : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبيد الله بن الزاغوني ، قالا : أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد بن محمد بن البسري ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص ، حدثنا يحيى - يعني ابن محمد بن صاعد - ، حدثنا لوين بن محمد بن سليمان ، حدثنا ، عن حماد بن زيد أيوب ، عن ، عن رجل من أبي قلابة بني عامر ، قال والرجل حي فاسمعوه منه ، يقال له ، قال أنس بن مالك ابن صاعد : هو القشيري : . . الحديث . خالف أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا فغارت على إبل جار لي ، فانطلق في ذلك أبي وعمي أو قرابة لي قريبة . قال : فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطعم فقال : هلم إلى الغداء . قال : إني صائم . قال صلى الله عليه وسلم : هلم أحدثك عن ذلك ، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحبلى والمرضع أيوب ، ، فرواه عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وقد رويناه من طريق السراج ، حدثنا ، حدثنا داود بن رشيد ، عن الوليد بن مسلم ، عنه . الأوزاعي
ومع صحة الإسنادين فتصويب الأول أولى من جعلهما حديثين عند ، لاشتهار هذا الخبر من طريق أبي قلابة أنس القشيري ، وبعد تعدد هذه الواقعة والله أعلم .
[ ص: 255 ] قالوا : ووضع ، لا يكون إلا من فرض ثابت ، وبما روينا من طريق أبي العباس الثقفي ، ثنا ، أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن جريج ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابيه ، عن ، قال : يعلى بن أمية : ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ؟ فقد أمن الناس . فقال لعمر بن الخطاب عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك . فقال : "صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته" . رواه قلت ، عن مسلم ، فوقع لنا موافقة عالية له . إسحاق بن إبراهيم
قالوا : ولم يقصر رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا إلا بعد نزول آية القصر في صلاة الخوف ، وكان نزولها بالمدينة ، وفرض الصلاة بمكة . فظاهر هذا يقتضي أن القصر طارئ على الإتمام .
وأما قول أنها فرضت في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، فقرأت على ابن عباس أبي العباس أحمد بن هبة الله بن عساكر بجامع دمشق ، أخبرتكم زينب بنت عبد الرحمن الشعري إجازة ، قالت : أخبرنا الشيخان أبو محمد إسماعيل بن القاسم بن أبي بكر القارئ سماعا ، وأبو عبد الله الفراوي إجازة ، قالا : أخبرنا عبد الغافر الفارسي ، أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني ، أخبرنا أبو سليمان داود بن الحسين البيهقي ، حدثنا ، حدثنا يحيى بن يحيى ، عن أبو عوانة بكير بن الأخنس ، عن ، عن مجاهد ، قال : ابن عباس . رواه فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة ، عن مسلم يحيى فوافقناه بعلو .
وقرأت على الشيخة الأصيلة مؤنسة خاتون بنت الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن أيوب إجازة ، أخبرتك أم هانئ عفيفة بنت أحمد بن عبد الله الفارقانية إجازة ، أخبرنا أبو طاهر عبد الواحد بن محمد الصباغ ، أخبرنا ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ابن الصواف ، أخبرنا ، حدثنا بشر بن موسى محمد بن سعيد - يعني ابن الأصبهاني - ، حدثنا شريك [ ص: 256 ] وأبو وكيع ، عن زبيد ، عن ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عمر ، قال : . صلاة السفر ركعتان ، وصلاة الجمعة ركعتان ، وصلاة العيد ركعتان ، تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم . أبو وكيع
وروينا عن ، حدثنا الطبراني محمد بن سهل الرباطي ، حدثنا ، حدثنا سهل بن عثمان شريك ، عن قيس بن وهب ، عن أبي الكنود ، قال : سألت عن ابن عمر ، فقال : ركعتان نزلت من السماء فإن شئتم فردوها . صلاة السفر
وأما قول الحربي فبعيد ، غير أنه قد قيل : إن الصلاة قبل فرضها كانت كذلك وسيأتي .
قال : وقد أجمع المسلمون أن فرض الصلاة في الحضر أربعا إلا المغرب والصبح ، لا يعرفون غير ذلك عملا ونقلا مستفيضا ، ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل فرضها إذ لا خلاف بينهم فيما آل إليه أمرها واستقر عليه حالها . أبو عمر
وأما : فروينا عن الصلاة طرفي النهار ابن الصواف بالسند المذكور آنفا ، حدثنا أبو علي بشر بن موسى ، حدثنا إبراهيم بن إسحاق الضبي ، حدثنا محمد بن أبان ، عن ، عن أبي إسحاق عمارة بن رويبة الثقفي ، قال : وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار ) . سمع أذناي ووعى قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وجبت له الجنة" ومن ذلك قوله تعالى : (
[ ص: 257 ]