( وزن ) ( ه ) فيه نهى عن بيع الثمار قبل أن توزن وفي رواية حتى توزن أي تحزر وتخرص . سماه وزنا ; لأن الخارص يحزرها ويقدرها ، فيكون كالوزن لها .
ووجه النهي أمران : أحدهما : تحصين الأموال ، وذلك أنها في الغالب لا تأمن العاهة إلا بعد الإدراك ، وذلك أوان الخرص .
والثاني : أنه إذا باعها قبل ظهور الصلاح بشرط القطع ، وقبل الخرص سقط حقوق الفقراء منها ، لأن الله أوجب إخراجها وقت الحصاد .
* ومنه حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه ، وحتى يوزن أبو البختري : " قلت : ما يوزن ؟ فقال رجل عنده : حتى يخرص " .