( 3938 ) فصل : وإن لزمه رده وفرشه على ما كان ، إن طلبه المالك ، وكان فيه غرض صحيح ، وإن لم يكن فيه غرض ، فهل يجبر على فرشه ؟ يحتمل وجهين . وإن منعه المالك فرشه ، أو رده وطلب الغاصب ذلك ، وكان في رده غرض من إزالة ضرر ، أو ضمان ، فله فرشه ورده ، وعليه أجر مثلها مدة شغلها وأجر نقصها . غصب أرضا ، فكشط ترابها ،
وإن أخذ تراب أرض ، فضربه لبناء ، رد ، ولا شيء له ، إلا أن يكون قد جعل فيه تبنا له ، فيكون له أن يحله ويأخذ تبنه . وإن كان لا يحصل منه شيء ، ففيه وجهان ، بناء على كشط التزويق إذا لم [ ص: 143 ] يكن له قيمة . وإن طالبه المالك بحله ، لزمه ذلك إذا كان فيه غرض ، وإن لم يكن فيه غرض ، فعلى وجهين . وإن جعله آجرا أو فخارا ، لزمه رده ، ولا أجر له لعمله ، وليس له كسره ، ولا للمالك إجباره عليه ; لأن ذلك سفه لا يفيد ، وإتلاف للمال ، وإضاعة له ، وقد { } نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال .