الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 3916 ) فصل : وإن كانت العين باقية ، فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها ، ويبرأ ذلك من ضمانها . وإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه ، أو إلى ملك صاحبها ، لم يبرأ من ضمانها . وبهذا قال الشافعي . وقال أبو حنيفة يبرأ ; لأنها صارت كالمقبوضة ، فإن رد العواري في العادة يكون إلى أملاك أربابها ، فيكون مأذونا فيه من طريق العادة .

                                                                                                                                            ولنا ، أنه لم يردها إلى مالكها ، ولا نائبه فيها ، فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي . وما ذكره يبطل بالسارق إذا رد المسروق إلى الحرز ، ولا تعرف العادة التي ذكرها . وإن ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه ، كزوجته المتصرفة في ماله ، ورد الدابة إلى سائسها ، فقياس المذهب أنه يبرأ . قاله القاضي ; لأن أحمد قال في الوديعة : إذا سلمها المودع إلى امرأته ، لم يضمنها .

                                                                                                                                            ولأنه مأذون في ذلك عرفا ، أشبه ما لو أذن فيه نطقا . ومؤنة الرد على المستعير ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { العارية مؤداة } . وقوله : { على اليد ما أخذت حتى تؤديه } . وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه ; إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ; لأن ما وجب رده ، لزم رده إلى موضعه ، كالمغصوب .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية