( 3916 ) فصل : وإن كانت العين باقية ، فعلى المستعير ردها إلى المعير أو وكيله في قبضها ، ويبرأ ذلك من ضمانها . لم يبرأ من ضمانها . وبهذا قال وإن ردها إلى المكان الذي أخذها منه ، أو إلى ملك صاحبها ، . وقال الشافعي يبرأ ; لأنها صارت كالمقبوضة ، فإن رد العواري في العادة يكون إلى أملاك أربابها ، فيكون مأذونا فيه من طريق العادة . أبو حنيفة
ولنا ، أنه لم يردها إلى مالكها ، ولا نائبه فيها ، فلم يبرأ منها كما لو دفعها إلى أجنبي . وما ذكره يبطل بالسارق إذا رد المسروق إلى الحرز ، ولا تعرف العادة التي ذكرها . ورد الدابة إلى سائسها ، فقياس المذهب أنه يبرأ . قاله وإن ردها إلى من جرت عادته بجريان ذلك على يديه ، كزوجته المتصرفة في ماله ، ; لأن القاضي قال في الوديعة : إذا سلمها المودع إلى امرأته ، لم يضمنها . أحمد
ولأنه مأذون في ذلك عرفا ، أشبه ما لو أذن فيه نطقا . على المستعير ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { ومؤنة الرد } . وقوله : { العارية مؤداة } . وعليه ردها إلى الموضع الذي أخذها منه ; إلا أن يتفقا على ردها إلى غيره ; لأن ما وجب رده ، لزم رده إلى موضعه ، كالمغصوب . على اليد ما أخذت حتى تؤديه