( 4054 ) فصل : ، فإنها تعتبر وقت البيع ; لأنه وقت الاستحقاق ، ولا اعتبار بعد ذلك بالزيادة والنقص . وإن كان فيه خيار ، اعتبرت القيمة حين انقضاء الخيار واستقرار العقد ; لأنه حين استحقاق الشفعة . وبهذا قال وإن كان الثمن مما تجب قيمته . وحكي عن الشافعي أنه يأخذه بقيمته يوم المحاكمة . وليس بصحيح ; لأن وقت الاستحقاق وقت العقد ، وما زاد بعد ذلك حصل في ملك البائع ، فلا يقوم للمشتري ، وما نقص فمن مال البائع ، فلا ينقص به حق المشتري . مالك