( 4050 ) فصل : ، لم يخل من حالين ; أحدهما ، أن يكون نماء متصلا ، كالشجر إذا كثر ، أو ثمرة غير ظاهرة ، فإن الشفيع يأخذه بزيادته ; لأن هذه زيادة غير متميزة . فتبعت الأصل ، كما لو رد بعيب أو خيار أو إقالة . وإذا نما المبيع في يد المشتري
فإن قيل : فلم لا يرجع الزوج في نصفه زائدا إذا طلق قبل الدخول ؟ قلنا : لأن الزوج يقدر على الرجوع بالقيمة ، إذا فاته الرجوع بالعين ، وفي مسألتنا إذا لم يرجع في الشقص ، سقط حقه من الشفعة ، فلم يسقط حقه من الأصل لأجل ما حدث من البائع ، وإذا أخذ الأصل تبعه نماؤه المتصل ، كما ذكرنا في الفسوخ كلها .
الحال الثاني ، أن تكون الزيادة منفصلة ، كالغلة ، والأجرة ، والطلع المؤبر ، والثمرة الظاهرة ، فهي للمشتري ، لا حق للشفيع فيها ; لأنها حدثت في ملكه ، وتكون للمشتري مبقاة في رءوس النخل إلى الجذاذ ; لأن أخذ الشفيع [ ص: 200 ] من المشتري شراء ثان ، فيكون حكمه حكم ما لو اشترى برضاه ، ، أخذ الأصل دون الثمرة ، ويأخذ الأرض والنخيل بحصتهما من الثمن ، كما لو كان المبيع شقصا وسيفا . فإن اشتراه وفيه طلع غير مؤبر ، فأبره ، ثم أخذه الشفيع