( 4094 ) فصل : وإن ، لم تسقط شفعته . وبهذا قال ضمن الشفيع العهدة للمشتري ، أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد . وقال أصحاب الرأي : تسقط ; لأن العقد تم به ، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيب نفسه . الشافعي
ولنا ، أن هذا سبب سبق وجوب الشفعة ، فلم تسقط به الشفعة ، كالإذن في البيع ، والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع . وما ذكروه لا يصح ; فإن البيع لا يقف على الضمان ، ويبطل بما إذا كان المشتري شريكا ، فإن البيع قد تم به ، وتثبت له الشفعة بقدر نصيبه .