الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4094 ) فصل : وإن ضمن الشفيع العهدة للمشتري ، أو شرط له الخيار فاختار إمضاء العقد ، لم تسقط شفعته . وبهذا قال الشافعي . وقال أصحاب الرأي : تسقط ; لأن العقد تم به ، فأشبه البائع إذا باع بعض نصيب نفسه .

                                                                                                                                            ولنا ، أن هذا سبب سبق وجوب الشفعة ، فلم تسقط به الشفعة ، كالإذن في البيع ، والعفو عن الشفعة قبل تمام البيع . وما ذكروه لا يصح ; فإن البيع لا يقف على الضمان ، ويبطل بما إذا كان المشتري شريكا ، فإن البيع قد تم به ، وتثبت له الشفعة بقدر نصيبه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية