الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4095 ) فصل : وإذا كانت دار بين ثلاثة ، فقارض واحد منهم أحد شريكيه بألف ، فاشترى به نصف نصيب الثالث ، لم تثبت فيه شفعة ، في أحد الوجهين ; لأن أحد الشريكين رب المال ، والآخر العامل ، فهما كالشريكين في المتاع ، فلا يستحق أحدهما على الآخر شفعة . وإن باع الثالث باقي نصيبه لأجنبي ، كانت الشفعة مستحقة بينهم أخماسا ، لرب المال خمساها ، وللعامل خمساها ، ولمال المضاربة خمسها بالسدس الذي له ، فيجعل مال المضاربة كشريك آخر ; لأن حكمه متميز عن مال كل واحد منهما .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية