الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4195 ) فصل : ويجوز الاستئجار لاستيفاء القصاص ، في النفس فما دونها . وبه قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا يجوز في النفس ; لأن عدد الضربات تختلف ، وموضع الضربات غير متعين ، إذ يمكن أن يضرب مما يلي الرأس ومما يلي الكتف ، فكان مجهولا . ولنا أنه حق يجوز التوكيل في استيفائه ، لا يختص فاعله بكونه من أهل القربة ، فجاز الاستئجار عليه ، كالقصاص في الطرف . وقوله : إن عدد الضربات يختلف ، وهو مجهول . يبطل بخياطة الثوب ، فإن عدد الغرزات مجهول . وقوله : إن محله غير متعين

                                                                                                                                            قلنا : هو متقارب ، فلا يمنع ذلك صحته ، كموضع الخياطة من حاشية الثوب . والأجر على المقتص منه . وبهذا قال الشافعي ، وأبو ثور . وقال أبو حنيفة ، ومالك : هو على المستوفي ، لأنه غير متعين ، فليس على المقتص منه إلا التمكين ، كما لو اشترى ثمرة نخله . ولنا أنه أجر يجب لإيفاء حق ، فكان على الموفي ، كأجر الكيال والوزان . وما ذكروه غير صحيح ; فإن القطع مستحق عليه ، بخلاف الثمرة ، بدليل أنه لو مكنه من القطع فلم يقطع ، وقطعه آخر ، لم يسقط حق صاحب القصاص ، ولو كان التمكين تسليما ، لسقط حقه كالثمرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية