( 4244 ) فصل : ويجوز ، وكذلك سائر أقاربه ، بغير خلاف . وإن للرجل استئجار أمه ، وأخته ، وابنته ، لرضاع ولده ، جاز . هذا الصحيح من مذهب استأجر امرأته لرضاع ولده منها ، وذكره أحمد فقال : وإن أرادت الأم أن ترضعه بأجر مثلها ، فهي أحق به من غيرها ، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقته . وقال الخرقي : ليس لها ذلك القاضي
وتأول كلام على أنها في حبال زوج آخر . وهذا قول أصحاب الرأي . وحكي عن الخرقي ; لأنه قد استحق حبسها والاستمتاع بها بعوض ، فلا يجوز أن يلزمه عوض آخر لذلك . ولنا أن كل عقد يصح أن تعقده مع غير الزوج ، يصح أن تعقده معه ، كالبيع ، ولأن منافعها في الرضاع والحضانة غير مستحقة للزوج ، بدليل أنه لا يملك إجبارها على حضانة ولدها ، ويجوز لها أن تأخذ عليها العوض من غيره ، فجاز لها أخذه منه ، كثمن مالها الشافعي
وقولهم : إنها استحقت عوض الحبس والاستمتاع . قلنا : هذا غير الحضانة ، واستحقاق منفعة من وجه ، لا يمنع استحقاق منفعة سواها بعوض آخر ، كما لو استأجرها أولا ثم تزوجها . وتأويل كلام القاضي ، يخالف الظاهر [ ص: 290 ] من وجهين أحدهما أن الألف واللام في الزوج للمعهود ، وهو زوجها أبو الطفل . والثاني أنها إذا كانت في حبال زوج آخر ، لا تكون أحق به ، بل يسقط حقها من الحضانة ، ثم ليس لها أن ترضع إلا بإذن زوجها ، ففسد التأويل . الخرقي