( 4325 ) فصل : ; لأنه يقع تارة قربة ، وتارة غير قربة ، فلم يمنع من الاستئجار لفعله ، كغرس الأشجار ، وبناء البيوت . وكذلك في تعليم الفقه والحديث . وأما ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة ، كالصيام ، وصلاة الإنسان لنفسه ، وحجه عن نفسه ، وأداء زكاة نفسه ، فلا يجوز أخذ الأجر عليها ، بغير خلاف ; لأن الأجر عوض الانتفاع ، ولم يحصل لغيره هاهنا انتفاع ، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها . وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، كتعليم الخط والحساب والشعر المباح ، وأشباهه ، وبناء المساجد والقناطر ، جاز أخذ الأجر عليه