الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4325 ) فصل : وما لا يختص فاعله أن يكون من أهل القربة ، كتعليم الخط والحساب والشعر المباح ، وأشباهه ، وبناء المساجد والقناطر ، جاز أخذ الأجر عليه ; لأنه يقع تارة قربة ، وتارة غير قربة ، فلم يمنع من الاستئجار لفعله ، كغرس الأشجار ، وبناء البيوت . وكذلك في تعليم الفقه والحديث . وأما ما لا يتعدى نفعه فاعله من العبادات المحضة ، كالصيام ، وصلاة الإنسان لنفسه ، وحجه عن نفسه ، وأداء زكاة نفسه ، فلا يجوز أخذ الأجر عليها ، بغير خلاف ; لأن الأجر عوض الانتفاع ، ولم يحصل لغيره هاهنا انتفاع ، فأشبه إجارة الأعيان التي لا نفع فيها .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية