( 4326 ) فصل : . تحالفا ، ويبدأ بيمين الآجر . نص عليه إذا اختلفا في قدر الأجر ، فقال : آجرتنيها سنة بدينار . قال : بل بدينارين . وهو قول أحمد ; لأن الإجارة نوع من البيع ، فإذا الشافعي فسخا العقد ، ورجع كل واحد منهما في ماله . وإن تحالفا قبل مضي شيء من المدة ، قر العقد . وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ، سقط المسمى ووجب أجر المثل ، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه . وهذا قول فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها الشافعي
وبه قال إن لم يكن عمل العمل ، وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله . وقال أبو حنيفة : القول قول المستأجر ; لأنه منكر للزيادة في الأجر ، والقول قول المنكر . ولنا أن الإجارة نوع من البيع ، فيتحالفان عند اختلافهما في عوضها ، كالبيع ، وكما قبل أن يعمل العمل عند أبو ثور . وقال أبي حنيفة ابن أبي موسى : القول قول المالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . وهذا يحتمل أن يريد به إذا اختلفا في المدة ، وأما إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع ; لما ذكرناه . إذا اختلفا في العوض ، فالصحيح أنهما يتحالفان