الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4326 ) فصل : إذا اختلفا في قدر الأجر ، فقال : آجرتنيها سنة بدينار . قال : بل بدينارين . تحالفا ، ويبدأ بيمين الآجر . نص عليه أحمد . وهو قول الشافعي ; لأن الإجارة نوع من البيع ، فإذا تحالفا قبل مضي شيء من المدة فسخا العقد ، ورجع كل واحد منهما في ماله . وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر ، قر العقد . وإن فسخا العقد بعد المدة أو شيء منها ، سقط المسمى ووجب أجر المثل ، كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه . وهذا قول الشافعي

                                                                                                                                            وبه قال أبو حنيفة إن لم يكن عمل العمل ، وإن كان عمله فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجر مثله . وقال أبو ثور : القول قول المستأجر ; لأنه منكر للزيادة في الأجر ، والقول قول المنكر . ولنا أن الإجارة نوع من البيع ، فيتحالفان عند اختلافهما في عوضها ، كالبيع ، وكما قبل أن يعمل العمل عند أبي حنيفة . وقال ابن أبي موسى : القول قول المالك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { إذا اختلف المتبايعان ، فالقول قول البائع } . وهذا يحتمل أن يريد به إذا اختلفا في المدة ، وأما إذا اختلفا في العوض ، فالصحيح أنهما يتحالفان ; لما ذكرناه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية