( فرع ) قال وهل يبدأ الورثة ، أو الغرماء ابن رشد إثر كلامه المتقدم وقوله في هذه المسألة : إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم فالظاهر من قوله أنه يبدأ الغرماء بالأيمان على الورثة : وفي هذا تفصيل أما إن كان فيما ترك المتوفى فضل عن حقوق الغرماء فلا اختلاف في أن الورثة يبدءون بالأيمان فإن حلفوا بطل دين المرأة واستحقوا ما فضل عن ديون الغرماء فإن أبى الورثة أن يحلفوا حلف الغرماء ، ويأخذون حقوقهم فإن فضل فضل بعد استيفائهم لم يكن للورثة أن يحلفوا عليه ، ولم يكن لهم شيء منه ; لأن الأيمان عرضت عليهم أولا فتركوها إلا أن يقولوا : لم نكن نعلم أنه يفضل لصاحبنا فضل ، أو يعلم أن نكولهم من أجل ذلك فيحلفون ويأخذون ما بقي من دينه ، وإن نكل الغرماء أيضا عن اليمين حلفت المرأة واستحقت دينها وحاصت الغرماء في جميع ما يخلفه المتوفى ، وأما إن لم يكن فيما ترك فضل عن ديون المتوفى فاختلف قول : فيمن يبدأ باليمين فالظاهر من قوله في الموطإ أن الورثة يبدءون باليمين ، وروى مالك عنه أن الغرماء يبدءون وهو اختيار ابن وهب سحنون وعليه تؤول قول في موطئه فقال إنما بدأ الورثة باليمين من أجل أن الغرماء لم يحلفوا ولو كانوا حلفوا لكانوا هم المبدئين باليمين وهو تأويل بعيد ، والصواب أن ذلك اختلاف من قول مالك ، ثم وجه كلا من القولين بما يطول ذكره . مالك