الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وآبقا ولزمه إن لم يجده )

                                                                                                                            ش : هذا قول ابن القاسم في رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب المديان والتفليس [ ص: 51 ] قال ابن رشد قال أصبغ : ليس له إلا المحاصة ولا يجوز له أن يتركها ويتبع العبد ; لأنه دين بدين وخطار ، وهو أظهر الأقوال ا هـ . ونقله أيضا بالنص المذكور في آخر أول رسم من سماع أشهب من كتاب السلم والآجال ، ونقله كذلك أيضا في رسم : إن خرجت من سماع عيسى من كتاب الجنايات وزاد فيه أيضا بعد قوله وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا هـ . وفي المسألة قول ثالث : أن البائع مخير بين المحاصة وبين أن يطلب العبد فإن وجده كان أحق به ، وإن لم يجده رجع فحاص الغرماء قاله في آخر رسم من سماع أشهب في كتاب السلم ، وهو والله أعلم فيما إذا كان المشتري عالما بعيب الإباق ، أو تبرأ منه البائع وبينه والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( وذي حانوت فيما به )

                                                                                                                            ش : لم يتكلم الشارح عليه ويشير به إلى قوله في المدونة : وأرباب الدور والحوانيت أسوة الغرماء في الفلس والموت وليس أحق بما فيها ، ونقله في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في : مكري الدابة أحق بما حملت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية