الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وإلا فلأكثره )

                                                                                                                            ش : أي وإن لم تكن الأمة موطوءة فإن الإقرار يلزم لما تضعه لأكثر الحمل ، وهو أربع سنين أو خمس على الخلاف المتقدم في باب العدة ، وانظر هل يعتبر أكثر الحمل من يوم وطئت أو من يوم الإقرار قال ابن عرفة : ذكر المازري ما يدل على وجود الحمل يوم الإقرار ، وهو وضعه لأقل من ستة أشهر ، وما يدل على عدمه ، وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار قال وإن وضعته لما بين هذين الوقتين ، وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى .

                                                                                                                            ( قلت ) : أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الإقرار وآخر كلامه يدل على أن المعتبر من يوم وطئت لقوله حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا ، وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم .

                                                                                                                            ص ( أو وهبته لي )

                                                                                                                            ش : ; لأن ذلك دعوى واختلف هل يحلف المقر له أم لا قال الشارح في الكبير ولعلهما [ ص: 225 ] جاريان على الخلاف في اليمين هل تتوجه على دعوى المعروف أم لا ؟ انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية