ص ( وما لم يبد صلاحه )
ش : يريد وقد خلقت الثمرة وأما إذا لم تخلق فذلك كرهن الجنين ا هـ . من التوضيح ص ( وانتظر ليباع ) المازري
ش : أي فإن قبل أن يبدو صلاحها ولم يكن له مال انتظر بدو الصلاح لتباع ، وإنما انتظر بدو الصلاح ; لأن بيعها قبل ذلك لا يجوز وهذا إذا لم يكن له مال غيرها . أما إن كان فإنه يؤخذ منه ; لأن حق رب الدين في ذمة المديان ا هـ من التوضيح كله باللفظ إلا القليل فظهر لك أن في كلام حل أجل [ ص: 5 ] الدين أو مات راهن الثمرة التي لم يبد صلاحها الشيخ حذفا تقديره فإن حل أجل الدين أو مات الراهن ولا مال له انتظر ليباع والظاهر أن حكم الفلس حكم الموت بدليل ما بعده والله أعلم .
ص ( والمستأجر والمساقي وحوزهما الأول كاف )
ش : هذا إذا كان المستأجر والمساقي هو المرتهن .