الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض )

                                                                                                                            ش : من الشرط المنافي ما ذكره في أواخر كتاب الرهون من المدونة ونصه : " ومن رهن رهنا على أنه إن مضت سنة خرج من الرهن فلا أعرف هذا من رهون الناس ولا يكون هذا رهنا " . ابن يونس قال ابن المواز فإن مات الراهن أو فلس دخل فيه الغرماء ا هـ . وليس منه مسألة غلق الرهن كما يأتي في قول المصنف وباشتراطه في بيع فاسد ظن فيه اللزوم إنما هي من باب الرهن الفاسد ، والمرتهن أحق به من الغرماء حتى يقبض حقه ، والله أعلم .

                                                                                                                            وانظر المشذالي في مسألة : غلق الرهن غلقا إذا استحقه المرتهن ، وذلك إذا لم يفتكك في الوقت المشروط وفي الحديث : { لا يغلق الرهن } ا هـ . وفي موطإ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { لا يغلق الرهن } . قال مالك تفسير ذلك فيما نرى ، والله أعلم : أن يرهن الرجل الرهن عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضل عما رهن به فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل يسميه له وإلا فالرهن لك بما فيه قال : فهذا لا يصح ولا يحل وهذا الذي نهى وإن جاء صاحبه بالذي رهن به بعد الأجل فهو له ، وأرى هذا الشرط مفسوخا قال الباجي غلق الرهن معناه : أنه لا يفك يقال غلق الرهن إذا لم يفك ومعنى الترجمة : أنه لا يجوز أن يعقد الرهن على وجه يئول إلى المنع في فكه ، وقوله صلى الله عليه وسلم { لا يغلق الرهن } معناه والله أعلم .

                                                                                                                            لا يمنع من فكه وذلك نهي عن عقد يتضمن ذلك وعن استدامته إن عقد على وجه يتضمنه ا هـ . من الباجي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية