( الرابع ) : قال ابن يونس قال ابن حبيب : وإذا فلا يكون أولى بالرهن ; لأنه لم يخرج من يده بهذا الرهن شيئا ا هـ . وهذا موافق لما تقدم وقد يؤخذ من قوله وبطل بشرط مناف ويريد وكذلك السلف والله أعلم . وقع الرهن فاسدا بعد تمام البيع ولم يشترط في البيع رهنا