ص ( وحلف المخطئ الراهن أنه ظن لزوم الدية ورجع )
ش : وأما لو علم بلزوم الدية على العاقلة ورهن على ذلك فالرهن صحيح قال في المدونة : ويجوز الرهن في دم الخطإ إذا علم الراهن أن الدية على العاقلة ولو ظن أن ذلك يلزمه وحده لم يجز وله رد الرهن ، أبو الحسن بعد أن يحلف لقد ظن أن ذلك يلزمه ا هـ . من أوائل كتاب الرهون .


