( فرع ) فإن طلب المرتهن أجرة على توليه  لذلك فانظر ذلك في رسم طلق  من سماع ابن القاسم  من الرهون ونقلت كلامه في كتاب القراض . 
ص ( أو في بيع وسلم ) 
ش : أي وسلم المرتهن الرهن للراهن ص ( وإلا حلف وبقي ) 
ش : أي وإن لم يسلم المرتهن الرهن للراهن بل كان بيده أو سلمه للمبتاع فإنه يحلف المرتهن إلى آخره قاله في أول رهون المدونة والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					