الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وجاز شرط [ ص: 17 ] منفعته إن عينت ببيع لا قرض )

                                                                                                                            ش : ظاهر كلام المصنف : أنه لا فرق بين الحيوان وغيره وهو اختيار ابن القاسم ، وفي المدونة لا بأس به في الدور والأرضين ، وكرهه مالك في الثياب والحيوان إذ لا يدري كيف يرجع إليه ، وقال ابن القاسم : لا بأس به في الحيوان والثياب وغيرها ولمالك كقول ابن القاسم ، وبه قال أصبغ وأشهب ا هـ . من التوضيح ويفهم من كلام المصنف أنه مشى على مذهب ابن القاسم من ذكره مسألة الضمان ; لأنه لا يكون إلا في الثياب وما يغاب عليه فتأمله .

                                                                                                                            ( تنبيه ) انظر إذا اشترط المنفعة في الوجه الممنوع واستعمله ما يلزمه .

                                                                                                                            ص ( وفي ضمانه إذا تلف تردد ) ش ذكر في التوضيح عن ابن رشد أنه قال : الصواب أن يغلب عليه حكم الراهن ا هـ . فحقه أن يقول : وضمانه كالرهن على الأظهر .

                                                                                                                            ص ( وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة )

                                                                                                                            ش : انظر كلام المدونة عند قول المصنف كشرط رهن ، أو حميل في البيوع الفاسدة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية