( الخامس ) قد علم أن هذه المسألة في الرهن المعين ، وأما لو فلا كلام أنه يلزمه الإتيان ببدله ; لأنه إنما دخل على رهن مضمون وكما لو استحق فإنه قد تقدم عن باعه على رهن مضمون ، ثم بعد ذلك سمى له رهنا ، ثم باعه اللخمي في قول المؤلف كشرط رهن ، أو حميل أنه يلزمه الإتيان ببدله وكلامهم هنا إنما يفرضونه في رهن معين والله أعلم .