ص ( وضمنه مرتهن إن كان بيده مما يغاب عليه ، ولم تشهد بينة [ ص: 26 ] بكحرقه )
ش : قال الباجي في المنتقى إذا قلنا برواية ابن القاسم ففي المجموعة من رواية وقامت بينة بهلاك ما يغاب عليه من الرهون من غير تضييع من المرتهن ابن القاسم عن لا يضمن ، وكذلك لو رهنه رهنا في البحر في المركب فيغرق المركب ، أو يحترق منزله ، أو يأخذه منه لصوص بمعاينة ذلك كله انتهى . مالك
ص ( وإلا فلا )
ش : أي وإن لم يكن الرهن مما يغاب عليه كالحيوان على اختلاف أنواعه مأكولا ، أو غيره فإنه لا ضمان على المرتهن فيه قال في التوضيح : هذا هو المنصوص وأخذ مما رواه أبو الفرج عن ابن القاسم فيمن ارتهن نصف عبد وقبضه كله ، ثم تلف أنه لا يضمن إلا نصفه ضمان ما لا يغاب عليه قال اللخمي : وأرى أن يضمن ما يستخف ذبحه وأكله وحكى ابن بزيزة فيه ثلاثة أقوال ثالثها : إن كان مما يسرع إليه الأكل كالغنم انتهى . ودخل في قول المصنف وإلا فلا إذا فإنه لا ضمان على العدل ولا على المرتهن ودخل فيه أيضا ما إذا قامت بينة بحرقه ، أو تلفه أو ضياعه من غير تفريط من المرتهن كما إذا [ ص: 27 ] ثبت بالبينة أنه في مخزنه ، أو بيته وثبت أن بيته احترق ، أو مخزنه أو أنه كان الارتهان في البحر وغرق المركب ، أو انتهبت اللصوص جميع الحوائج ، أو لم تشهد البينة بذلك ولكن علم احتراق محله وجاء ببعضه محرقا كان الرهن مما يغاب عليه ، ولم يكن بيد المرتهن بأن كان بيد عدل