ص ( وإن اختلفا في مقبوض فقال الراهن : عن دين الرهن وزع بعد حلفهما  كالحمالة ) 
ش : قال في كتاب الرهون من المدونة : وإن كان لك على رجل مائتان فرهنك بمائة منها رهنا ، ثم قضاك مائة ، وقال : هي التي فيها الرهن وقلت له أنت هي التي لا رهن فيها وقام الغرماء ، أو لم يقوموا فإن المائة يكون نصفها بمائة الرهن ونصفها للمائة الأخرى ابن يونس  يريد بعد أن يتحالفا إن ادعيا البيان ، وقال  أشهب    : القول قول المقتضي ظاهره : أن التحالف إنما هو مع البيان وبه صرح الشيخ أبو الحسن  في مسألة الحمالة ، ونصها في الحمالة منها ، ومن له على رجل ألف درهم من قرض وألف درهم من كفالة فقضاه ألفا ، ثم ادعى أنها القرض ، وقال : المقتضي بل هي الكفالة قضى بنصفها عن القرض ونصفها عن الكفالة ، وقال غيره : القول قول المقتضي مع يمينه ; لأنه مؤتمن مدعى عليه وورثة الدافع في قولهما كالدافع ا هـ ، وقال  مالك    : مثله في حقين أحدهما بحمالة ، والآخر بغير حمالة وكذلك حق بيمين وحق بلا يمين قال أبو الحسن    : معناه ليقضينه ماله انتهى . قال ابن رشد    : في رسم كتب عليه ذكر حق من سماع الرهون فإن حلفا جميعا ، أو نكلا جميعا قسم ما اقتضى بين المالين ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان القول قول الحالف ، وقال أيضا في الرسم المذكور من سماع ابن القاسم  من كتاب الرهون : فإن كان الحق الأول ستين والثاني ثلاثين واقتضى ثلاثين كان للحق الأول عشرون وللثاني عشرة ، ونقله في النوادر وهو مأخوذ من قول المصنف    : وزع . وانظر كلام الرجراجي  وأبي الحسن  على مسألة الحمالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					