( فرع ) قال المشذالي  في حاشيته : في السلم الثالث قال ابن سهل  سئل أبو إبراهيم   عمن له دين مؤجل قرب الأجل أم بعد فزعم رب الدين أن الغريم يريد السفر وأنكر الغريم ذلك ؟  فقال : إن قام الطالب بشبهة بينة ، وإن لم تكن قاطعة حلف المطلوب ما يريد سفرا ، أو إن نكل كلف حميلا ثقة يغرم المال ، ثم يقال له سافر إن شئت ا هـ . فتأمله . 
( فرع ) منه أيضا قال المتيطي    : لا يمنع الخصمان من السفر ولا من أراده منهما وله أن يوكل عند ذلك قال ابن العطار    : وعليه أنه يحلف ما استعمل السفر ليوكل فإن نكل منع من التوكيل إلا إن شاء خصمه ابن الفخار  ولا يحلف وله التوكيل إن كان خصمه قد أحرجه ، أو شاتمه فحلف لا خاصم بنفسه قال ابن الفخار    : إن حلف لا يخاصمه من غير عذر لم يكن له أن يوكل ا هـ . وسيذكره المؤلف في فصل الوكالة . 
( فرع ) قال الزيزي  في تكميله .   : وهل يحلف على نهاية سفره  قولان ا هـ . وأصله لابن رشد  في سماع عيسى  من الكفالة ، ونقله المشذالي  لكن ليس على هذا الوجه فراجع أيهما شئت والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					