( فرع ) قال في التوضيح ولو قالت الورثة : نحن نأتي بحميل مليء ونؤدي عند الأجل ومكنونا من قسم التركة  [ ص: 40 ] كلها لم يكن لهم ذلك قاله : ابن نافع  في المبسوط ا هـ . 
وقال في الشامل : ولو طلب الوارث تأخيره للأجل بحميل مليء ويمكن من أخذ التركة  منع ا هـ . ثم قال في باب الضمان : ومن مات وعليه دين وهو وتركته مجهولان  فضمنه وارثه ليمكن من التركة جاز إن انفرد بعضهم إن كان النقص عليه والفاضل بينهم لا على أن يختص به ا هـ . وهذه المسألة التي في الضمان ذكرها في التوضيح في الضمان وابن عرفة  أيضا في الضمان وهو في رسم أخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم  ورسم البيوع من سماع  أشهب  ، وقد نقلت كلامه في باب الضمان في شرح قول : المصنف  ، وإن جهل والظاهر أنه لا معارضة بين ما ذكره في التوضيح هنا وبين ما ذكره في باب الضمان ; لأن مراده بقوله هنا لم يكن لهم ذلك أنه لا يجبر الغرماء عليه فتأمله والله أعلم . 
				
						
						
