الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) إذا قام للميت ، أو المفلس شاهد بقضاء دينه فهل يحلف غرماؤه معه أم لا ذكر في العتبية في سماع عيسى من كتاب التفليس أن لهم ذلك ، ونصه : " وسألته عن الرجل يهلك فتقوم عليه امرأته بصداق عليه إلى أجل ببينة وقام عليه غرماؤه فشهد لهم عليها شاهد واحد أن المرأة صالحت زوجها على : إن وضعت له ذلك الصداق ، قال يحلف الغرماء مع شاهدهم ويستحقون حقوقهم فإن أبوا أن يحلفوا حلف من رضي واستحقوا حقوقهم " قال ابن رشد : قوله إن الغرماء يحلفون مع شاهدهم على إبراء الميت من الصداق ، ويستحقون حقوقهم في تركة الميت فيختصون بها دون المرأة صحيح على قياس قول مالك في الميت يقوم عليه الغرماء له دين بشاهد واحد : إن الغرماء يحلفون مع الشاهد على الدين فيستحقونه لأنفسهم من ديونهم ; لأنها يمين مع الشاهد يصلون بها إلى استيفاء حقوقهم في المسألتين جميعا فلا فرق في المعنى والقياس بين أن يبرئوا الميت من الصداق بحلفهم مع الشاهد فيستحقون تركته في ديونهم ، وبين أن يثبتوا له الدين بحلفهم عليه مع الشاهد به فيستحقونه في ديونهم ، وقد حكى ابن حبيب عن أصبغ : أنه لا يحلف الغرماء في إبراء الميت وإنما يحلفون في دين له ; لأن حلفهم على الدين رجم بالغيب إذ لا يعلمون ذلك وهو بعيد قد أنكره ابن المواز ، وقال : إن ذلك ليس رجما بالغيب وإنما يحلفون بخبر مخبر كما يحلفون على إثبات دين له وذلك بين لا فرق في هذا المعنى بين الموضعين ا هـ . وذكر ابن فرحون في الباب الحادي عشر من القسم الثاني المسألة ، والخلاف في المفلس عن المتيطي .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية