ص ( وحبس لثبوت عسره ) 
ش : قال في المقنع : ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح ، ويحبس الأعمى والمقعد ، ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس والظاهر أن معنى ، ومن به وجع إلخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه ا هـ . 
( فرع ) قال : ابن عرفة  تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد  لا يسجن في الحديد إلا  [ ص: 48 ] من سجن في دم ( قلت    ) : وكذا من لا يؤمن هروبه . 
( فرع ) وانظر أجرة الحباس  على من لم أر الآن فيها نصا والظاهر أنها كأجرة أعوان القاضي تكون من بيت المال فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد المطلوب ويختفي . كذا نص عليه ابن فرحون  في تبصرته والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					