ص ( وحبس لثبوت عسره )
ش : قال في المقنع : ويحبس الأخرس فيما يجب عليه إذا كان يعقل ويكتب ويشير وهو كالصحيح ، ويحبس الأعمى والمقعد ، ومن لا يدان له ولا رجلان وجميع من به وجع لا يمنعه ذلك من الحبس والظاهر أن معنى ، ومن به وجع إلخ أن من به مرض فإن ذلك لا يمنع من حبسه ا هـ .
( فرع ) قال : ابن عرفة تلقى الأشياخ بالقبول ما في ثمانية أبي زيد لا يسجن في الحديد إلا [ ص: 48 ] من سجن في دم ( قلت ) : وكذا من لا يؤمن هروبه .
( فرع ) وانظر على من لم أر الآن فيها نصا والظاهر أنها كأجرة أعوان القاضي تكون من بيت المال فإن لم يكن فتكون على الطالب إن لم يلد المطلوب ويختفي . كذا نص عليه أجرة الحباس ابن فرحون في تبصرته والله أعلم .