الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( تنبيه ) قال البرزلي في مسائل النكاح : سئل اللخمي عن معنى قوله : علامة البلوغ سبع عشرة أو ثمان عشرة ، فأجاب النسبة إلى السنة بالدخول ، ومن أكمل سنة وخرج منها ولو بيوم لم ينسب إليها ، وقد وقع في الأحاديث ما يقتضي النسبة إلى السنة الكاملة ، لحديث { ابن عمر حين قال : أجازني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن أربع عشرة } .

                                                                                                                            ص ( أو الحيض ، أو الحمل )

                                                                                                                            ش : تصوره ظاهر قال الشيخ يوسف بن عمر في كتاب الصيام في شرح الرسالة : ولا قائل باعتبار التنهيد في الأنثى ا هـ .

                                                                                                                            ص ( أو الإنبات )

                                                                                                                            ش : قال ابن العربي : المشهور كون الإنبات علامة ا هـ . قال الطرطوشي والمراد بالإنبات : الإنبات الخشن على المذاكر ، وما حوله دون الزغب الضعيف ا هـ . من الذخيرة ، ونقله ابن عرفة وكذلك الأنثى .

                                                                                                                            ص ( وهل إلا في حقه تعالى تردد )

                                                                                                                            ش : صرح في التوضيح بأن المشهور أنه علامة وظاهره مطلقا وظاهر كلامه هنا كذلك لتصويره به ، ولأن العمل عليه ، وهو ظاهر الأحاديث ولعله يريد مطلق الإنبات الذي تقدم وصفه فلا يوجد إلا في البالغ ، والله أعلم .

                                                                                                                            ( فرع ) قال البرزلي في كتاب الصيام : زاد القرافي في العلامات نتن الإبط ، وزاد غيره فرق الأرنبة من الأنف ، وبعض المغاربة يأخذ خيطا ويثنيه ، ويديره برقبته ويجمع طرفيه في أسنانه فإن دخل رأسه منه فقد بلغ ، وإلا فلا وهذا ، وإن لم يكن منصوصا فقد رأيت في كتاب التشريح ما يؤيده ، ولأنه إذا بلغ الإنسان تغلظ حنجرته ، ويمحل صوته ، فتغلظ الرقبة كذلك وجربه كثير من العوام فصدق له ا هـ .

                                                                                                                            ص ( وصدق إن لم يرب )

                                                                                                                            ش : قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد في باب الحجر : فأما الاحتلام والحيض والحمل فلا خلاف في كونها علامات ويصدق في الإخبار عنها نفيا ، أو إثباتا طالبا كان أو مطلوبا ، وكذا عن الإنبات ولا تكشف عورته ، وقال ابن العربي : ينظر إليه في المرآة ، وأنكره بعضهم ويصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ انتهى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية