مسألة وهي أنه وقع عقد على يتيمة مهملة وشهد الشهود على [ ص: 60 ] رضاها واعترافها بالبلوغ فلما دخلت أنكرت الزواج ، وادعت أنها غير بالغ ، وأنه لم يمسها فصدقها على عدم المسيس ، ورفع أمرها للقاضي فينظرها القوابل فوجدت كما ذكر من عدم البلوغ ، فحكم بفسخ نكاحها بطلاق لكونه لم يستوف شرائط تزويج اليتيمة قبل البلوغ ، وسأل القاضي شيخنا الإمام عن لزوم الصداق ؟ فأفتى بعدم الصداق ; لأنهما مغلوبان على الفسخ ، ومنه في مسائل النكاح .
وسئل السيوري عن البكر اليتيمة تريد النكاح وتدعي البلوغ أيقبل قولها ، أو تكشف فأجاب يقبل قولها ا هـ .


