( الرابع عشر ) قال في كتاب الدعوى والإنكار : وإن فذلك لهما ، فإن أراد المشتري منهما أو البائع أن يخلف السيد أو الوصي ما أذنا له في ذلك ; فليس له ذلك انتهى . ونقله اشترى عبد ، أو يتيم سلعة ، أو باعها فأراد السيد أو الوصي فسخ ذلك ابن فرحون في فصل الدعاوى التي لا توجب اليمين .