، وأما فقال في المقدمات : لا تخرج من الولاية ، وإن عنست أو تزوجت ودخل بها زوجها ، وطال زمانها وحسنت حالتها ما لم تطلق من ثقاف الحجر الذي لزمها بما يصح إطلاقها منه ، وقد بينا ذلك قبل هذا وهذا هو المشهور في المذهب المعمول به ، وقد تقدم من قول اليتيمة ذات الوصي من أبيها ومقدم من قبل القاضي ابن الماجشون أن حالها مع الوصي كالأب في خروجها بالتعنيس ، أو النكاح يريد مع طول المدة وتبين الرشد ، وهي رواية مطرف وابن عبد الحكم وعبد الرحيم عن انتهى . مالك
وهذا يفهم من كلام المصنف ; لأنه قال في الذكر : إذا كان ذا أب فيخرج بالبلوغ مع حفظ المال ، وإن كان بوصي أو مقدم فيخرج بالبلوغ مع حفظ المال ، والبلوغ دخول زوج بها وشهادة العدول على صلاح حالها أن يطلقها الأب قبل ذلك ، وذات الوصي والمقدم يراد لها مع البلوغ وحفظ المال وفك الوصي ، أو المقدم دخول زوج ، وشهادة العدول على صلاح حالها ، ولهما أن يطلقاها قبل ذلك على الخلاف ، والله أعلم .