. ص ( ولو جدد أبوها حجرا  على الأرجح ) 
ش : كلام ابن غازي  في التنبيه على قول  المازري  على الأرجح كاف في ذلك ومثله لو  [ ص: 69 ] أوصى عليها بعد دخولها وقبل ظهور المرسل ، ثم تأخر موته حتى ظهر رشدها  انظر المقدمات وفيها خلاف حكاه في المقدمات في كتاب المأذون ، ونقله عنه في الطرر . 
ص ( وفي مقدم القاضي خلاف ) 
ش : مشى في المتيطية على أنه لا يضر عدم العلم برشدها  قال : ولو سقط هذا الفصل يعني ذكر من يعرف رشد اليتيمة لنفذ إطلاق وكيل القاضي ، ومؤامرته أحسن كان الذي قدمه ، أو غيره بعده ا هـ . من فصول المحجور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					