الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( وليس له هبة للثواب )

                                                                                                                            ش : يعني : وليس للوصي أن يهب من مال محجوره للثواب بخلاف الأب قال في أثناء كتاب الهبات من المدونة : وللأب أن يهب من مال ابنه الصغير للثواب ويعوض عنه واهبه للثواب ا هـ . وقال أيضا قبل ترجمة هبة المكاتب بأسطر من كتاب الشفعة من المدونة : ومن وهب شقصا [ ص: 73 ] من دار لابنه الصغير على عوض جاز ، وفيه الشفعة ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ، ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا ، وإنما يجوز بيع الأب لمال ابنه على وجه النظر ، وهبة الوصي لشقص اليتيم كالبيع لربعه لا يجوز إلا لنظر لثمن يرغبه في ملك يجاوره ، أو مليء يصاحب ، أو ليس في غلته ما يكفيه وفيه الشفعة ا هـ . أبو الحسن انظر جعل للأب أن يهب مال ابنه الصغير على عوض غير مسمى مع أنه قد تتغير الهبة فلا يلزمه إلا القيمة كما له أن يبيع مال ابنه بمثل الثمن ، ولا يجوز ذلك للوصي ; لأنه ليس له أن يبيع بمثل الثمن إلا بأزيد وقوله : لا تجوز محاباته في قبول الثواب ; لأن ما حابى فيه هبة ، وكذا إذا كان مما لا يتغابن الناس بمثله في البيوع ، قوله إلا أن يكون الأب موسرا راجع للعتق ، واختصره ابن يونس ، فقال : ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب ، أو تصدق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله ، وإن كان الأب موسرا بخلاف عتقه في ملائه فإنه يجوز ذلك على الأب ويضمن في ماله ا هـ .

                                                                                                                            ويأتي ذلك في شرح قوله وللولي ترك التشفع صريحا في نص المدونة في كتاب القسمة .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية