الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                            مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

                                                                                                                            الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ص ( أو إجارة )

                                                                                                                            ش : لم يتكلم الشارح على هذه القولة ، وقال ابن غازي مثاله : أن يدعي على رجل شيئا معينا فيصالحه على سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو ما أشبه ذلك إلى أجل معلوم ، وقد أبعد من ضبطه إجازة بالزاي المعجمة ا هـ .

                                                                                                                            وقال في الذخيرة الصلح في الأموال ونحوها دائر بين خمسة أمور : البيع إن كانت المعاوضة فيه عن أعيان ، والصرف إن كان أحد النقدين عن الآخر ، والإجارة إن كانت عن منافع ، ودفع الخصومة إن لم يتعين شيء من ذلك ، والإحسان وهو ما يعطيه المصالح من غير إلحاح فمتى تعينت أحد هذه الأبواب روعيت فيه شروطه لقوله عليه السلام { الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما ، أو حرم حلالا } ا هـ . قال في التوضيح رواه الترمذي وحسنه وعزاه غيره لابن حبان . قال المازري فأما تحليل الصلح للحرام فمن أمثلته : كمن صالح على دار ادعاها بخمر ، أو خنزير ، أو غير ذلك مما لا تجوز المعاوضة به ، وأما قوله : " أو حرم حلالا " ، فمن أمثلته أن يصالح عن هذه الدار التي ادعاها على أمة بشرط أن لا يطأها ، أو بثوب بشرط أن لا يلبسه أو لا يبيعه إلى غير ذلك من وجوه التحجير الممنوعة مع ما يدخل في هذا المعنى من تحريم المحلل ا هـ . من أول شرح كتاب الصلح من التلقين .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            الخدمات العلمية