ص ( وعلى الافتداء من يمين )
ش : يعني أن لزمته بالشيء المصالح به ليمين هو نحو قوله في كتاب النذور من المدونة ، ومن لزمته يمين فافتدى منها بمال جاز ذلك ا هـ . وظاهر ذلك الإطلاق سواء كان يعلم براءته أم لا ؟ وهو ظاهر كلام الصلح يجوز على أن يفتدي الشخص من يمين أبي الحسن فإنه قال في شرح كلام المدونة المتقدم لا يقال أطعمه ماله بالباطل ; لأنه يقول : دفعت عني الظلم والأصل في هذا أن الصحابة رضي الله عنهم منهم من افتدى ، ومنهم من حلف ا هـ . وجعل الشارح ما ذكره في التوضيح عن من أنه إذا علم براءته ، ولم يحلف وافتدى أنه آثم تقييدا ، وجزم به في شامله ، وهو غير ظاهر ، ولم أر شيئا يعارض هذا الإطلاق بل رأيت ما يقويه . قال ابن شهاب ابن عرفة في كتاب الاستحقاق : وحكمه الوجوب عند تيسر أسبابه في الربع على عدم يمين مستحقه ، وعلى يمينه مباح كغير الربع ; لأن الحلف مشقة ا هـ . وفي مسائل الأقضية والشهادات من البرزلي فله أن يحلف ويستحق ولو ترك الحلف والحالة هذه فليس من إضاعة المال ا هـ . ومسائل البيوع منه أن من قام له شاهد على حق واحتفت به قرائن يحصل له العلم بقول الشاهد الشعبي عن ابن الفخار : لا يجوز صلح الوصي عن الأيتام في يمين القضاء حتى يرى العزيمة من المصالح على أنه يحلف ، وإن ظهر له على أن الغريم لا يحلف فلا يصالح لذلك لعله لا يحلف وتعرف عزيمته وعدمها بقرائن الأحوال والإشارات والكلام ونحو ذلك ا هـ .