، وقال صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود في الكلام على : وذكر إذا كان في الورثة زوجة لها كالئ أنها تأخذه بعد ثبوته وجعلها يمين القضاء ، ثم قال ، وإن كانت قد صالحت الزوجة على إسقاط يمين القضاء . بيع صاحب المواريث
( قلت ) بعد قولك وأمر بيمينها في ذلك واصطلحت فلانة مع فلان صاحب المواريث ، والموصى له ، والوارثين المذكورين على إسقاط يمين القضاء بإسقاطها النصف الكالئ ، أو ثلثه ، وكذا صلحا صحيحا ثبت عند القاضي السداد والنظر لجماعة المسلمين ا هـ .